الشيخ الجواهري
37
جواهر الكلام
الصادق عليه السلام " سأل هل يكون بين الحر والمملوك لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية " وصحيح ابن مسلم ( 1 ) سأل الباقر عليه السلام " عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه " وحسن الحلبي أو صحيحه ( 2 ) عن الصادق عليه السلام في حديث " سألته عن الحر تحته أمة فيقذفها ، قال : يلاعنها " وخبر حريز ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا " بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان " وخبر محمد ( 4 ) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم " وخبر هشام بن سالم ( 5 ) " سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال : يلاعنها " إلى غير ذلك من النصوص المتعاضدة المعتبرة ولو بالانجبار . ( و ) لكن مع ذلك ( فيه رواية بالمنع ) هي صحيحة ابن سنان ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " ورواية علي بن جعفر ( 7 ) عن أخيه موسى " سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا " ورواية السكوني ( 8 ) المتقدمة سابقا عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي " ليس بين خمس من النساء وأزواجهن لعان - وعد منهن - الأمة تحت الحر فيقذفها " ورواية الحسين ابن علوان ( 9 ) المروية عن قرب الإسناد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام " أربعة ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر والمملوكة " الحديث . لكنها قاصرة عن المعارضة سندا وعددا واعتضادا فلا بأس بحملها على الموطوءة بملك اليمين ، أو على التقية ، أو على ما إذا تزوجها بغير إذن مولاها
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 5 - 1 - 6 - 8 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 5 - 1 - 6 - 8 . ( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 5 - 1 - 6 - 8 . ( 4 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 5 - 1 - 6 - 8 . ( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 10 - 4 - 11 - 12 - 13 . ( 6 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 10 - 4 - 11 - 12 - 13 . ( 7 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 10 - 4 - 11 - 12 - 13 . ( 8 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 10 - 4 - 11 - 12 - 13 . ( 9 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان الحديث 10 - 4 - 11 - 12 - 13 .